Showing posts with label المسح على الخفين. Show all posts
Showing posts with label المسح على الخفين. Show all posts

Saturday, August 25, 2018

٧٤٠-حكم المسح على خمار الرأس للمرأة


السؤال: هل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار ؟

الجواب :
الحمد لله

اختلف العلماء في حكم مسح المرأة على خمار رأسها إلى أقوال ثلاثة :

1. ذهب الجمهور – وهو رواية عن أحمد - إلى عدم جواز المسح عليه وحده ، وحكموا على الوضوء إن هي فعلت بالبطلان ، إلا أن يكون الخمار رقيقاً ينفذ الماء من خلاله .

ففي " المدونة " ( 1 / 124 ) :

قال مالك في المرأة تمسح على خمارها : أنها تعيد الصلاة والوضوء .

انتهى

وننبه هنا إلى أن الشافعي رحمه الله قد علَّق جواز المسح على العمامة بصحة الخبر فيه ، وقد صحَّت أخبار في ذلك – كحديث بِلاَلٍ في " صحيح مسلم " ( 275 ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ " أي : العمامة ؛ لأنها تخمر الرأس أي : تغطيه - فوجب أن يُضم الشافعي رحمه الله إلى المجيزين للمسح على عمائم الرجال وخمُر النساء .

2. وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى عن إمامهم إلى جواز المسح وصحة الوضوء ، وهو قول ابن حزم ، حيث قال :

وكل ما لُبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك : أجزأ المسح عليها ، المرأة والرجل سواء في ذلك ، لعلة أو غير علة .

" المحلى " ( 1 / 303 ) .

3. وذهب فريق ثالث إلى التفريق بين ما يشق نزعه وما يسهل فأجازوا المسح على الأول دون الآخر ، وهو قول ابن تيمية ، ومن المعاصرين : الشيخ العثيمين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

وفي مسح المرأة على مقنعتها وهي خمارها المدار تحت حلقهما روايتان :

إحداهما : لايجوز ؛ لأن نصوص الرخص إنما تناولت الرجل بيقين ، والمرأة مشكوك فيها ، ولأنها ملبوس على رأس المرأة فهو كالوقاية .

والثانية : يجوز ، وهي أظهر لعموم قوله " امسحوا على الخفين والخمار " – رواه أحمد ( 39 / 325 ) وقال المحققون : حديث صحيح من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله - ، والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعاً للرجال كما دخلن في المسح على الخفين ... .

ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل ، ولأنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالباً فأشبه عمامة الرجل وأولى ؛ لأن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل ، ويشق خلعه أكثر ، وحاجتها إليه أشد من الخفين .

" شرح العمدة " ( 1 / 265 ، 266 ) .

وقال الشيخ العثيمين – رحمه الله - :

وعلى كُلِّ حالٍ : إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى : فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ، ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب .

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 1 / 239 ) .

والقول الثالث هو الأرجح ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته ، ولا فرق بين عمامة الرجل وخمار المرأة ، بل المرأة أولى بالجواز ؛ لما ذكره شيخ الإسلام من أسباب .

وعليه : فليس كل غطاء للرأس يُمسح عليه ، بل ما كان الرأس مستوراً به وثمة حرج في نزعه ، كامرأة تخشى رؤية شعرها ، أو كانت تغطي رأسها المخضَّب بحناء ، أو كان ثمة برد تخشى على نفسها منه ، ومثل هذا من الأعذار .

وينظر جواب السؤال رقم (739) .

والله أعلم

٧٣٦-هل حكم خلع العمامة بعد المسح عليها في الوضوء كحكم الخف ؟


السؤال : ما هو معيار التفرقة الذي اعتمده الفقهاء في التفرقة بين المسح على الخفين والمسح على العمامة حيث جعلوا النازع للممسوح من الخفين منتقض وضوؤه والنازع للممسوح من العمائم غير منتقض وضوؤه وبارك الله فيكم.

الجواب :

الحمد لله :

أولاً : المسح على العمامة ثابت بالسنة النبوية الصحيحة ، ففي صحيح البخاري ( 205) عن عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : ( رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ ، وَخُفَّيْهِ ).

والقول بجواز المسح على العمامة هو مذهب الإمام أحمد .

وأما جمهور الفقهاء فلا يجيزون المسح على العمامة .

قال ابن رشد : " اختلف العلماء في المسح على العمامة ، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل ...، ومنع من ذلك جماعة منهم: مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ". انتهى " بداية المجتهد" (1/15) .

وقال النووي : " وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئاً من رأسه ، فلا يجزيه بلا خلاف عندنا ، وهو مذهب أكثر العلماء ".  انتهى " المجموع" (1/407).

ولذلك عدَّ المرداوي مسألة المسح على العمامة من مفردات مذهب الحنابلة . ينظر : "الإنصاف"  (1 / 185) .

وما ذهب إليه الإمام أحمد هو الأرجح من حيث الدليل .

ثانياً :

القائلون بجواز المسح على العمامة لم يفرقوا بينها وبين الخف في حكم الطهارة عند خلعهما ، بل هما عندهم من باب واحد .

فمن يقول ببطلان طهارة من يخلع خفيه بعد المسح ، يقول ذلك أيضاً فيمن خلع عمامته بعد المسح عليها ، وهو المذهب عند الحنابلة .

قال ابن قدامة عن العمامة : " وحكمها في التوقيت ، واشتراط تقديم الطهارة ، وبطلان الطهارة بخلعها ، كحكم الخف ؛ لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل ". انتهى " الكافي " (1/39).

وقال المرداوي: " وَمَتَى ظَهَرَ قَدَمُ الْمَاسِحِ ، وَرَأْسُهُ ، أو انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ ، اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ " . انتهى " الإنصاف" (1 /190).

ومن يقول : إن خلع الخف لا ينقض الوضوء ، يقول ذلك أيضاً في خلع العمامة ، وهو قول ابن حزم الظاهري ورواية عن الإمام أحمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . ينظر: "المحلى" (1/137) ، (1/340) ، "الإنصاف" للمرداوي (1 / 190) .

قال شيخ الإسلام : " ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ". انتهى من "الاختيارات العلمية" صـ 26.

وقد سبق بيان أقول العلماء في حكم طهارة من خلع خفيه والراجح منها في السؤال (706) ، (693) .

والله أعلم

٢٣٥- کیا مرغ یا انڈے کی قربانی جائز ہے.؟

✍🏻مجاہدالاسلام عظیم آبادی سوال-مدعیان عمل بالحدیث کا ایک گروہ مرغ کی قربانی کو مشروع اورصحابہ کرام کا معمول بہ قرار دیتا ہے۔اور...